(وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن (¬1) (من وطءٍ وخدمة، وإجارة (¬2) ونحوه) كإِعارة، وإِيداع (¬3) لأَنها مملوكة له ما دام حيا (¬4) (لا في نقل الملك في رقبتها (¬5) ولا بما يراد له) أي لنقل الملك (¬6) .
¬__________
(¬1) غير المستولدة، لأنها لم تزل مملوكة ينتفع بها.
(¬2) وملك لكسبها، وتزويج، وعتق، وتكليفها، وحد عورتها، وسائر أمورها.
(¬3) ونحو ذلك، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم. وقال ابن رشد: اتفقوا على أنها في شهادتها، وحدودها، وديتها وأرش جراحها، كالأمة.
(¬4) أشبهت القن، ولما روي «يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» ولمفهوم «هي معتقة عن دبر منه» فكانت كالأمة في حياته، سوى ما استثني.
(¬5) فلست كالأمة في ذلك، فلا يصح، ولا يصح تدبيرها، إذ الاستيلاد أقوى منه.
(¬6) كالهبة، وما عطف عليه، لأنه في معنى البيع.