كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
لحديث عائشة مرفوعًا: «إِن أَطيب ما أَكلتم من كسبكم، وإِن أَولادكم من كسبكم» رواه سعيد، والترمذي وحسنه (¬1) وسواء كان الوالد محتاجا أَولا (¬2) وسواء كان الولد كبيرا أَو صغيرا، ذكرا أَو أُنثى (¬3) وليس له أَن يتملك ما يضر بالولد (¬4) أَو تعلقت به حاجته (¬5) ولا ما يعطيه ولدا آخر (¬6) ولا في مرض موت أَحدهما المخوف (¬7) (فإن تصرف) والده (في ماله) قبل تملكه وقبضه (¬8) .
¬__________
(¬1) وهو عند الخمسة وغيرهم، وفي لفظ: «ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا» رواه أحمد، ولابن ماجه من حديث جابر «أنت ومالك لأبيك» وله شواهد بمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ، والتملك، والأكل من مال ولده ما لم يضره، ولا يحتاجه.
(¬2) لعموم الأخبار.
(¬3) برضاه أولا، فقوله: «أنت ومالك لأبيك» يقتضي إباحة نفسه، كإباحة ماله، وأنه يجب على الولد خدمة أبيه، ويقويه جواز منعه من الجهاد، والسفر، ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به، لكن هذا يشترك فيه الأبوان.
(¬4) فإن ضره كآلة حرفة أو رأس مال يتجر به أو سريته لم يتملكه.
(¬5) كأن تعلق به نحو حق رهن أو فلس.
(¬6) لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولجده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولجده الآخر أولي.
(¬7) سواء كان الأب أو الولد، لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك.
(¬8) لم يصح تصرفه، وإن كان الابن صغيرا.
الصفحة 22
647