فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (¬1) وتصح كتابتها (¬2) فإِن أَدت في حياته عتقت (¬3) وما بقي بيدها لها (¬4) وإِن مات وعليها شيء عتقت (¬5) وما بيدها للورثة (¬6) ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها (¬7) .
¬__________
(¬1) ورواه مالك، والدارقطنى أيضا، من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر موقوفا، وقال المجد وغيره: هو أصح، وتقدم أنه قول عامة الفقهاء.
(¬2) يعني أم الولد، لأن الكتابة تراد للعتق، فكل من الاستيلاد والكتابة سبب له، فلا يتنافيان.
(¬3) بالأداء، أو أبرأها عتقت بلا نزاع.
(¬4) كما لو لم تكن مستولدة، وإن ماتت قبل سيدها، صار إرثها له، لا لولدها، ولا لزوجها، لأنها رقيقة.
(¬5) لأنها أم ولده، كما لو لم تكن كوتبت، وسقط ما بقي عليها من كتابتها، لفوات محل الكتابة بالعتق.
(¬6) أي وما بيد المكاتبة -التي عتقت بالاستيلاد- لورثة السيد، ولو مات قبل عجزها عن أداء الكتابة، لأنها عتقت بغير أداء، كما لو أعتق مكاتبه، فإن ما بيده لسيده.
(¬7) ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، وذكره أحمد قول عمر وابن عباس. وقال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين القائلين بحكم الإستيلاد، وأما قبله فلا يتبعها.