كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

وإِن أَسلمت أُم ولد كافر، منع من غشيانها (¬1) وحيل بينه وبينها حتى يسلم (¬2) وأُجبر على نفقتها إِن عدم كسبها (¬3) .
¬__________
(¬1) والتلذذ بها، كيلا يفعل ذلك وهو مشرك، والملك مبقي على ما كان عليه.
(¬2) ويمنع من الخلوة بها، لئلا يفضي إلى الوطء المحرم، لقوله {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ما لم يسلم.
(¬3) لأنها مملوكة، واختار الموفق وغيره: أن نفقتها عليه، وكسبها له، يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام، سواء كان لها كسب أو لم يكن، وصوبه في الإنصاف.

الصفحة 222