كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

كتاب النكاح (¬1)

هو لغة الوطء (¬2) والجمع بين الشيئين (¬3) وقد يطلق على العقد (¬4) فإِذا قالوا: نكح فلانة، أَو بنت فلان. أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأَته. لم يريدوا إِلا المجامعة (¬5) .
¬__________
(¬1) الأصل في مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية، المسنونة بأصل الشرع، قال تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وقال صلى الله عليه وسلم «تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم» وغير ذلك.
(¬2) أي المباح، قاله الأزهري، وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء. وقال الجوهرى: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، ونكحت هي، أي تزوجت.
(¬3) يقال للأشجار إذا اجتمعت: تناكحت. والضم، أي انضم بعضها إلى بعضن والتداخل.
(¬4) أي في اللغة، وقال الزجاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا.
(¬5) لقرينة ذكر امرأته أو زوجته، قاله أبو علي الفارسي، قال: فرقت العرب فرقا لطيفا، يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا ... إلخ.

الصفحة 223