كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(ولو فيما وهبه له) أي لولده وأَقبضه إياه (¬1) (ببيع) أَو هبة (أَو عتق (¬2) أَو إبراء) غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه (¬3) لأَن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه (¬4) ولو كان للغير أَو مشتركا لم يجز (¬5) (أَو أَراد أَخذه) أي أَراد الوالد أَخذ ما وهبه لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول، كرجعت فيها (¬6) ؛ (أَو) أَراد أَخذ مال ولده قبل (تملكه بقول أَو نية، وقبض معتبر لم يصح) تصرفه، لأَنه لا يملكه إلا بالقبض، مع القول، أَو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه، قبل ذلك.
¬__________
(¬1) أي فحكمه حكم ماله، لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه.
(¬2) أو غيره مما ينقل الملك، لم يصح تصرفه قبل تملكه وقبضه، قال أحمد: لا يجوز بيع الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه. انتهي. وإنما يملك انتزاعها منه كالعين التي وهبها له.
(¬3) ولا من إبراء نفسه من دين لولده عليه، ولا يملك قبض الدين من غريم ولده، ولا من نفسه، لأن الولد لم يملكه قبل قبضه.
(¬4) ولا يصح تصرف أبيه قبل القبض، لأنه تصرف غير شرعى.
(¬5) أي ولو كان لأبيه أو غيره، أو مشتركا بينه وبين أبيه أو غيره، لم يجز التصرف.
(¬6) لم يصح التصرف، لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية، بخلاف التملك، وإنما يحصل بالقول.

الصفحة 23