كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وليس للولد مطالبة أَبيه بدين ونحوه) كقيمة متلف (¬1) وأَرش جناية (¬2) لما روى الخلال أَن رجلا جاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأَبيه يقتضيه دينا عليه، فقال «أَنت ومالك لأَبيك» (¬3) (إلا بنفقته الواجبة عليه (¬4) فإن له مطالبته بها، وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس (¬5) وله الطلب بعين مال بيد أَبيه (¬6)
فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأَب بدين ونحوه، كمورثهم (¬7) .
¬__________
(¬1) كثوب ونحوه حرقه لولده.
(¬2) على ولده، كقلع سنه، وقطع طرفه، ولا بأجرة ما انتفع به من ماله، ولا أن يحيل عليه بدينه، ولا غير ذلك، من سائر الحقوق.
(¬3) وتقدم قوله «أنت ومالك لأبيك» من غير وجه وغيره، مما يدل على أنه ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وعند الثلاثة له ذلك، لأنه دين ثابت، والأخبار خاصة لعموم المطالبة.
(¬4) أي إلا بنفقة الولد الواجبة له على أبيه لفقر الولد، وعجزه عن التكسب.
(¬5) فسوغت له المطالبة بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
(¬6) أي وللود الطلب بعين مال بيد أبيه، ولورثة الولد أيضا الطلب بعين المال الذي بيد أبي مورثهم، ويجري الربا بين الوالد وولده، لتمام ملك الولد على ماله.
(¬7) أي كما أنه ليس لمورثهم مطالبة أبيه بدين ونحوه كما تقدم.

الصفحة 25