كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وإِن تأَخر) أي تراخى القبول (عن الإِيجاب، صح ما داما في المجلس (¬1) ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا (¬2) ولو طال الفصل (¬3) لأَن حكم المجلس حكم حالة العقد (¬4) (وإِن تفرقا قبله) أي قبل القبول (¬5) أَو تشاغلا بما يقطعه عرفا (بطل) الإِيجاب (¬6) للإِعراض عنه (¬7) .
¬__________
(¬1) ذكره الموفق وغيره قولا واحدا.
(¬2) كما في عقود المعاوضات.
(¬3) صح عقد النكاح.
(¬4) بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس، وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات، جزم به الموفق وغيره.
(¬5) بطل، لأنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون قبولا.
(¬6) وصار وجوده كعدمه، صححه الشارح وغيره.
(¬7) أي عن القبول، فأشبه الرد، ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف، لا خيار مجلس، ولا شرط، لأنه ليس بيعا، ولا في معناه، والعوض ليس ركنًا فيه، ولا مقصودا منه.

الصفحة 250