وكذا لو قال: زوجتها ابنك. وله بنون (¬1) (فإِن أَشار الولي إِلي الزوجة (¬2) أَو سماها) باسمها (¬3) (أَو وصفها بما تتميز به) (¬4) كالطويلة، أَو الكبيرة (¬5) صح النكاح، لحصول التمييز (¬6) (أو قال: زوجتك بنتى. وله) بنت (واحدة، لا أَكثر، صح) النكاح (¬7) لعدم الالتباس، ولو سماها بغير اسمها (¬8) .
¬__________
(¬1) لم يصح، حتى يعينه بما يتميز به من اسم، أو صفة.
(¬2) - وكانت حاضرة - كهذه، صح النكاح، لأن الإشارة تكفي في التعيين، وإن زاد: بنتى هذه فلانة. كان تأكيدا.
(¬3) كأن قال: زوجتك بنتى فاطمة.
(¬4) يعنى وصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها.
(¬5) أو الوسطى، أو البيضاء، أو الحمراء، أو الصفراء، أو السوداء، وإن سماها مع ذلك كان تأكيدا.
(¬6) باسمها، أو صفتها، أو الإشارة إليها بحضورها.
(¬7) ولو كانت غائبة، وإن سماها باسمها كان تأكيدا.
(¬8) لأنه لا تعدد هنا، ولا التباس، وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها، بأن قال: زوجتك ابنتى فاطمة هذه. وأشار إلى خديجة، صح العقد على خديجة، لأن الإشارة أقوى.
وإن قال: من له فاطمة وعائشة: زوجتك بنتى عائشة. ونويا فاطمة، أو أحدهما، لم يصح.