كثيب دون تسع، لعدم اعتبار إِذنهم (¬1) و (كالسيد مع إِمائه) (¬2) فيزوجهن بغير إِذنهن (¬3) لأَنه يملك منافع بضعهن (¬4) (و) كالسيد مع (عبده الصغير) (¬5) فيزوجه بغير إِذنه، كولده الصغير (¬6) (ولا يزوج باقي الأَولياء) كالجد (¬7) .
¬__________
(¬1) يعنى البالغ المعتوه، وما عطف عليه، كثيب دون تسع، لأنه لا إذن لها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة لأنها صغيرة لا حق لها، والأخبار في الثيب محمولة على الكبيرة.
(¬2) بلا فرق بين الكبيرة والصغيرة، والمدبرة، وأم الولد.
(¬3) قال الموفق: لا نعلم خلافا في السيد، إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح، ثيبا كانت أو بكرا، صغيرة أو كبيرة.
(¬4) والنكاح: عقد على منفعة، فأشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، ولهذا فارقت العبد.
(¬5) فإن له تزويجه بغير إذنه، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم؛ قال: ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا؛ وهو أحد قولي الشافعي، لأنه مكلف، يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، وقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك، لقوله تعالى: {مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} .
(¬6) يزوجه بغير إذنه، في قول عامة أهل العلم، وإذا ملك تزويجه فعبده مع ملكه إياه، وتمام ولايته عليه أولي، وكذا الصغير والمجنون.
(¬7) صغيرة دون تسع، لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب.