كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
وإن مات الأَب رجع الابن بدينه في تركته (¬1) و «الصدقة» وهي ما قصد به ثواب الآخرة (¬2) .
و «الهدية» وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه (¬3) «نوعان من الهبة» حكمهما حكمها فيما تقدم (¬4) .
¬__________
(¬1) كثمن مبيع، وأجرة، ونحوهما، وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته، فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه، ولا يسقط دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته، وتسقط جنايته على ولده بموت الأب ودين الضمان إذا ضمن غريم ولده.
(¬2) وورد في فضلها آيات، وأحاديث كثيرة، قال تعالى (إن تبدوا الصدقات
فنعما هي) الآية، وقال صلى الله عليه وسلم «والصدقة تطفئ الخطيئة» وغير ذلك.
(¬3) وإن لم يقصد بإعطائه شيئا من ذلك فهبة وعطية ونحلة، والهدية تذهب الحقد، وتجلب المحبة، لخبر «تهادوا تحابوا» و «تهادوا، فإن الهدايا تذهب وحر الصدور» ولا ترد وإن قلت، خصوصا الطيب، للخبر، وتسن الإثابة عليها.
ويجوز ردها لأمور، نحو أن يريد أخذها بعقد معاوضة، أو لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال، واستشراف النفس، أو لقطع المنة، ويجب الرد كهدية صيد صِيْد لمحرم.
(¬4) أي من أحكام الهبة في الجملة، والعطية تشمل الكل، وكذا النحلة، ومعانيها كلها متقاربة، وقال الشيخ: الصدقة والهدية متغايران، وإن دخلا في مسمى الهبة والعطية، فإنه صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ومن أعطى شيئا يريد به التقرب إلى الله لمحتاج فصدقة، وإلى الشخص والمحبة له فهدية،
وإلا فهبة وعطية، ونحلة، والكل مندوب إليه إذا قصد به وجه الله، لا مباهاة، ورياء، وسمعة.
وقال: فإعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه، ولئلا ينسب إلى البخل مشروع، بل محمود مع النية الصالحة، ويجوز للمهدي: أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به، وهو المنقول عن السلف والأئمة، وفيه حديث مرفوع. وقال: الصدقة أفضل من الهبة، إلا لقريب يصل بها رحمه، أو أخ له في الله، فقد تكون أفضل من الصدقة.
الصفحة 26
647