إِن لم تكن مجبرة (¬1) ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه (¬2) ويقول الولي أَو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة (¬3) ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان، أَو لموكلي فلان (¬4) وإِن استوى وليان فأَكثر (¬5) .
¬__________
(¬1) فإن كانت مجبرة لم يشترط إذنها، على ما تقدم.
(¬2) أي في الولي من ذكورة، وبلوغ، وعقل، وعدالة، ورشد، وغيرها، لأنها ولاية، فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ويصح توكيله مطلقا: كزوج من شئت، ولا يملك أن يزوجها من نفسه، كالوصي. ومقيدا: كزوج فلانا بعينه؛ ومن ولايته بالشرع كالحاكم والولي فله، قاله في الإنصاف وغيره: ويصح توكيل فاسق ونحوه في قبول لموكله، اختاره أبو الخطاب وغيره، وصححه ابن نصر الله.
(¬3) أي ويشترط أن يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلان بن فلان - ويصفه بما يتميز به - فلانة بنت فلان. ونحوه من التعريف بما تتميز به، ولا يقول: زوجتكها. ونحوه.
(¬4) أي ويشترط قول وكيل الزوج: قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان -وينسبه- أو لموكلي فلان؛ لا: قبلته. فقط من غير تصريح بذلك، بخلاف سائر العقود، لأن الإشهاد في النكاح لا يتأتى إلا على ما تسمعه الشهود. ووصي أب أو غيره في نكاح، بمنزلته إذا نص له عليه.
(¬5) لامرأة في درجة كإخوة لأبوين، صح من كل واحد منهم، قولاً واحدًا.