ويكفي: زوجت فلانا فلانة (¬1) . وكذا ولي عاقلة تحل له (¬2) إذا تزوجها بإِذنها كفي قوله: تزوجتها (¬3) .
¬__________
(¬1) أي ويكفي في عقد النكاح -ممن يتولي طرفيه- قول: زوجت فلان وينسبه - فلانة. وينسبها، من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها.
(¬2) كابن عم، ومولي، وحاكم.
(¬3) أي من غير أن يقول: قبلت نكاحها لنفسي، لما تقدم، لأن إيجابه يتضمن القبول، ولغيره يقول: تزوجتها لموكلي فلان، أو لفلان. وينسبه.