كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فصل في تصرفات المريض

بعطية أَو نحوها (¬1) (من مرضه غير مخوف (¬2) كوجع ضرس وعين (¬3) وصداع) أي وجع رأْس (يسير (¬4) فتصرفه لازم، كـ) تصرف (الصحيح (¬5) ولو) صار مخوفا و (مات منه) اعتبارا بحال العطية (¬6) .
¬__________
(¬1) أي في بيان حكم تصرفات المريض، ومحاباته بعطية ونحوها، كإبراء من دين، أو صدقة، وما يتعلق بذلك، ولا ريب أن الصدقة في الصحة أفضل، وأعظم أجرا، قال تعالى {وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، أي الصدقة أفضل، قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان» يعني الوارث وقال: «درهم يتصدق به في حياته، خير من مائة درهم عند موته» .
(¬2) أي لا يخاف منه الموت في العادة.
(¬3) كرمد، فتصرفه لازم، كالصحيح.
(¬4) وكجرب، وحمى يسيرة ساعة أو نحوها، وكالإسهال اليسير، من غير دم يمكنه منعه، وإرساله.
(¬5) تصح عطيته من جميع ماله، لكون ما ذكر ونحوه لا يخاف منه الموت
في العادة.
(¬6) أي لكون صدورها في حال لا يخاف منه الموت.

الصفحة 28