كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما) أي بنت البنت، وبنت بنت الابن (¬1) (من حلال وحرام (¬2) وإِن سفلت) وارثة كانت أَو لا (¬3) لعموم قوله تعالى (وبناتكم) (¬4) (وكل أُخت) شقيقة كانت أَو لأَب أَو لأُم (¬5) لقوله تعالى {وَأَخَوَاتُكُمْ} (¬6) (وبنتها) أي بنت الأُخت مطلقا (¬7) .
¬__________
(¬1) قال ابن رشد: اتفقوا على أن البنت اسم كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت من قبل الابن، أو من قبل البنت، أو مباشرة.
(¬2) أي سواء كانت البنت من حلال، زوجة أو سرية، أو من حرام، كزنا أو شبهة، وكذا منفية بلعان، لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه، ولدخولها في عموم لفظ {وَبَنَاتُكُمْ} وقال الشيخ: ظاهر كلام أحمد أن الشبه يكفي، لقصة سودة، وكذا في الأخوات وغيرهن. وقال غير واحد: تحرم ابنته، وابنة ابنه، وأخته، وبنت أخيه من الزنا، في قول عامة الفقهاء.
(¬3) كلهن بنات محرمات.
(¬4) جمع بنت، فشملت بعمومها تحريم نكاح كل بنت لك عليها ولادة.
(¬5) قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك، أو مجموعهما، أعنى الأب، أو الأم، أو كليهما.
(¬6) أي: (وَ) حرمت عليكم {أَخَوَاتُكُمْ} جمع أخت، شقيقة كانت، أو لأب أو لأم.
(¬7) أي بنت الأخت لأبوين، أو الأخت لأب، أو الأخت لأم.

الصفحة 284