كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ولا يحرم الجمع بين أُخت شخص من أَبيه وأُخته من أُمه (¬1) ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها (¬2) ولو في عقد (¬3) (فإِن طلقت) المرأَة (¬4) (وفرغت العدة أُبحن) (¬5) أي أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (¬6) .
¬__________
(¬1) لأن أخته من أبيه أجنبية من أخته لأمه.
(¬2) أي المبانة، استثنيت هذه الصورة، من قاعدة تحريم كل امرأتين، لو قدر إحداهما ذكرا لم يصح له نكاح الأخرى.
(¬3) لأنه لا قرابة بينهما.
(¬4) أي التي حرم الجمع بينهما وبين أختها، أو عمتها؛ أو خالتها، أو بناتهن، أو أخت مستبرأته، أو عمتها، أو خالتها.
(¬5) أي وفرغت عدة من حرم الجمع بينها وبين من ذكر، أبحن له، لزوال المانع.
(¬6) وإلا فلا يجوز أن يتزوج بكل واحدة، ممن يحرم الجمع بينها وبين المعتدة منه، حكاه الوزير وغيره إجماعا، وكذا الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة.

الصفحة 296