كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

بسم الله الرحمن الرحيم
باب الهبة والعطية (¬1)

الهبة من هبوب الريح، أي مروره (¬2) يقال: وهبت له شيئًا وهبا. بإِسكان الهاء وفتحها، وهبة (¬3) والإِتهاب قبول الهبة (¬4) والاستيهاب سؤال الهبة (¬5) «والعطية» هنا الهبة في مرض الموت (¬6) (وهي التبرع) من جائز التصرف (¬7) .
¬__________
(¬1) أي باب بيان أحكام الهبة، والعطية، وتصرفات المريض، وغير ذلك.
(¬2) أي أصل الهبة من هبوب الريح، مصدر مشتق من الهبوب، وهو المرور.
(¬3) أي إعطاء المال بلا عوض، وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة، والاسم الموهوب، والموهبة من وهب.
(¬4) وتواهبوا وهب بعضهم لبعض.
(¬5) أن يهبها له، وأوهب الشيء له. أعده له.
(¬6) أي والعطية في هذا الباب المراد بها الهبة في مرض الموت، لا مطلق العطية.
(¬7) وهو الحر، المكلف، الرشيد، قال ابن رشد: أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب، صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة، وحال إطلاق اليد.

الصفحة 3