مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل (¬1) فلا ينعقد النكاح (¬2) غيره: زوجت أو قبلت إن شاء الله. فيصح (¬3) كقوله: زوجتكها إذا كانت بنتي (¬4) أو إن انقضت عدتها (¬5) وهما يعلمان ذلك (¬6) أو إن شئت، فقال: شئت وقبلت. ونحوه، فإنه صحيح (¬7) (أو) قال ولي: زوجتك و (إذا جاء غد) (¬8)
¬__________
(¬1) أي علق النكاح في ابتداء العقد على شرط مستقبل غير مشيئة الله، أو شرط ماض أو حاضر.
(¬2) لأنه عقد معاوضة كالبيع، فلم يصح تعليقه على شرط، وعنه: يصح. قال الشيخ: والأنص من كلامه جوازه، وقال ابن رجب: رواية الصحة أقوى. وقال في الإنصاف: وهو المختار. لأنه يصح في الجهل بالعوض، فلم يبطل بالشرط الفاسد كالعتق، ويبطل الشرط.
(¬3) أي غير: زوجت إن شاء الله، أو: قبلت إن شاء الله. فيصح قولا واحدا.
(¬4) أو كنت وليها. صح النكاح.
(¬5) صح، والتعليق في الثلاث الصور ونحوها على شرط ماض.
(¬6) أي والعاقدان يعلمان أنها بنته، وأنه وليها، وأنها انقضت عدتها.
(¬7) أي أو: إن شئت زوجتكها. فقال: شئت وقبلت النكاح. ونحو ذلك مما هو على شرط حاضر، فإن العقد صحيح، لأنه ليس بتعليق حقيقة، بل توكيد وتقوية.
(¬8) أي فطلقها، بطل النكاح.