كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

أو) شرط (إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما) (¬1) أو شرطت أن يسافر بها (¬2) أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها (¬3) أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه (¬4) (بطل الشرط) (¬5) لمنافاته مقتضى العقد (¬6) وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده (¬7) (وصح النكاح) (¬8) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه (¬9) .
¬__________
(¬1) بطل الشرط، وقيل: يصح، وقطع في المغني والشرح بصحة النكاح، وصوبه في الإنصاف، وعنه: يبطل العقد، في ذلك كله، وهو قول الشافعي، ونحوه عن مالك.
(¬2) أو يسكن بها حيث شاءت، أو شاء أبوها أو غيره.
(¬3) أو وقت حاجتها، وقال الشيخ: قياس المذهب صحته.
(¬4) كإنفاقه عليها كل يوم عشرة دراهم مثلا، وكذا لو شرطت عليه أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئا ونحوه.
(¬5) في هذه الصور كلها، وتقدم قول الشيخ: إن قياس المذهب صحة بعض ما تقدم، ويقاس عليه ما هو مثله.
(¬6) أي لأن الشرط ينافي مقتضى العقد، فبطل.
(¬7) فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع.
(¬8) عند الجمهور.
(¬9) كشرط صداق محرم فيه، ولكونه يصح في المجهول، فلم يبطل بالشرط الفاسد، ومن طلق بشرط خيار وقع، لوقوعه من أهله في محله، ولغى الشرط.

الصفحة 327