ولا يحتاج فسخها لحاكم (¬1) فإن فسخت قبل دخول فلا مهر (¬2) وبعده هو لسيدها (¬3) .
¬__________
(¬1) لأنه مجمع عليه، وأما المختلف فيه فلا ينفسخ إلا بفسخ حاكم، وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار لها، وقال الموفق: هذا المذهب، وعنه: لها، وعنه: ينفسخ نكاحهما.
قال ابن القيم: وللبطلان وجه، وهو أنه إنما زوجهما بحكم الملك لهما، وقد زال. ويستحب البداءة بعتق الرجل، قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة؛ ولمالك زوجين بيعهما، وأحدهما، ولا فرقة بذلك.
(¬2) لمجيء الفرقة من قبلها، فسقط بذلك مهرها.
(¬3) لوجوبه بالعقد، وهي ملكه حالته.