كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فصل (¬1)
(و) القسم الثاني يختص بالمرأة (¬2) وهو (الرتق) (¬3) بأن يكون فرجها مسدودًا، لا يسلكه ذكر بأَصل الخلقة (¬4) (والقرن) لحم زائد ينبت في الفرج فيسده (¬5) (والعفل) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر (¬6) .
¬__________
(¬1) أي في بقية العيوب، التي ينفسخ بها النكاح.
(¬2) أي القسم الثاني من العيوب الثمانية، المثبتة للخيار، ما يختص بالمرأة، وهو ثلاثة.
(¬3) بفتح الراء والتاء، والفعل منه كتعب.
(¬4) أي ملتصقا، فالرتق تلاحم الشفرين خلقه، وقيل: تمكن إزالته، بكسر العظم الملتصق بالعظم، قال الشيخ: فإذا كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ، إذا زال عن قرب.
(¬5) قاله صاحب المطلع، والزركشي، وغيرهما.
(¬6) وفي المطلع: شيء يخرج من الفرج، شبيه بالأدره التي للرجل في الخصية، وحكاه الأزهري وغيره، فهما متغايران، وظاهر كلام القاضي، والخرقي: أن القرن والعفل شيء واحد، وهما بمعنى الرتق، وهو كون فرجها مسدودًا لا بأصل الخلقة، وقيل: هي رطوبة تمنع الرجل لذة الجماع، وعلى كل
الأقوال يثبت به الخيار، لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.

الصفحة 338