كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
فـ) ـعطاياه (من كل ماله) (¬1) لأَنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم (¬2) (والعكس) بأَن لزم الفراش (بالعكس) (¬3) فعطاياه كوصية (¬4) لأَنه مريض، صاحب فراش، يخشى منه التلف (¬5) (ويعتبر الثلث عند موته) (¬6) لأَنه وقت لزوم الوصايا (¬7) واستحقاقها، وثبوت ولاية قبولها وردها (¬8) .
¬__________
(¬1) كعطايا الصحيح.
(¬2) لا يخاف تعجيل الموت منه، ما لم يكن صاحب فراش فكمخوف، قال القاضي: إذا كان يذهب ويجيء، فعطاياه من جميع المال، هذا تحقيق المذهب. اهـ. ومتى كان صاحب فراش فكمريض مرضا مخوفا.
(¬3) حكمه كمريض مرضا مخوفا.
(¬4) لا تنفذ إلا من ثلث ماله، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة هذا مذهب الجمهور، مالك وأبي حنيفة وغيرهم.
(¬5) وما خشي منه التلف لا تنفذ عطاياه.
(¬6) أي ويعتبر ثلث مال المعطي في المرض عند موته، سواء كان التبرع عطية أو محاباة، أو وقفا، أو عتقا، أو نحو ذلك، لا قبله ولا بعده، فلو أعتق مريض عبدا لا يملك غيره، ثم ملك ما يخرج العتيق من ثلثه، تبينا عتقه كله، لخروجه من ثلثه عند موته، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، لأن العتق في المرض كالوصية، والدين مقدم عليها، وحكم هبته كعتقه.
(¬7) أي لأن الموت وقت لزوم الوصايا، كما سيأتي.
(¬8) يعني الوصايا، والعطية معتبرة بالوصية.
الصفحة 34
647