كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لأن في ذلك عارا عليها، وعلى أهلها (¬1) وضررا يخشى تعديه إلى الولد (¬2) (ومتى) تزوجت معيبا لم تعلمه، ثم (علمت العيب) بعد عقد، لم تجبر على فسخ (¬3) (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد، ثم (حدث به) العيب بعده (لم يجبرها وليها على الفسخ) إذا رضيت به (¬4) لأن حق الولي في ابتداء العقد، لا في دوامه (¬5) .
¬__________
(¬1) فكان له منعها منه.
(¬2) وقال الموفق: ويحتمل أن يملك سائر الأولياء الإعتراض عليها، ومنعها من هذا التزويج، لأن العار يلحق بهم، وينالهم الضرر، فأشبه ما لو كان تزوجها بغير كفء.
(¬3) من ولي أو غيره، إذا رضيت بذلك العيب.
(¬4) أي بالعيب الحادث بعد العقد.
(¬5) لأنها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد، لم يلزمه إجابته، ولو عتقت تحت عبد، لم يملك إجبارها على الفسخ، فكذا العيب الحادث.

الصفحة 348