ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأَسلمن (¬1) أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا (¬2) إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف (¬3) وإن أبى الإختيار أجبر بحبس، ثم تعزير (¬4) وإن أسلم وتحته أُختان، اختار منهما واحدة (¬5) .
¬__________
(¬1) معه، أو كن في العدة، لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف، وكذا إن أسلم وتحته إماء أكثر من أربع، فأسلمن معه، أو في العدة، اختار إن جاز له نكاحهن بشرطه.
(¬2) وليس له إمساكهن كلهن، لما روى أبو داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن الحارث – وكان تحته ثمان - «اختر منهن أربعا» وقاله لغيلان، رواه الترمذي، قال الشيخ: ولا يشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، لأنه لم يجمع عقدا، ولا وطأ.
(¬3) وقال الشيخ: يقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم في تعيين الواجب عليه في المال، من زكاة وغيرها.
(¬4) لأن الإختيار حق عليه، فألزم بالخروج منه إن امتنع، كسائر الحقوق.
(¬5) لما روى الخمسة أنه صلى الله عليه وسلم قال لفيروز «طلق إحداهما» وللترمذي «اختر أيهما شئت» وكذا إن كان تحته امرأة وعمتها، أو خالتها، ونحو ذلك.