(و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع (¬1) وليست شرطا (¬2) لقوله تعالى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬3) ويسن أن يكون (من أَربعمائة درهم) من الفضة (¬4) وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم (¬5) (إلى خمسمائة) درهم (¬6) .
¬__________
(¬1) لقوله تعالى {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ولفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يخلي ذلك من صداق، وقال للذي زوجه الموهوبة «التمس ولو خاتما من حديد» واتفقوا على أنه مشروع، لقوله {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} .
(¬2) أي تسمية الصداق في العقد.
(¬3) نزلت في رجل من الأنصار، تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة.
(¬4) قال الشيخ: كلام أحمد يقتضي أن المستحب أربعمائة درهم، وهو الصواب مع اليسار، فيستحب بلوغه، ولا يزاد عليه.
(¬5) فسن الإقتداء به صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك.
(¬6) أي أن لا يزيد على ذلك.