كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها (¬1) (و) الثالث أن العطية (يعتبر القبول لها عند وجودها) لأنها تمليك في الحال (¬2) بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجوده (¬3) (و) الرابع أَن العطية (يثبت الملك) فيها (إذًا) أي عند قبولها كالهبة (¬4) لكن يكون مراعى (¬5) لأَنا لا نعلم هل هو مرض الموت أَولا (¬6) ولا نعلم هل يستفيد مالاً أَو يتلف شيء من ماله (¬7) فتوقفنا لنعلم عاقبه أَمره (¬8)
¬__________
(¬1) لأن التبرع بها مشروط بالموت، ففيما قبل الموت لم يوجد التبرع، فهي كالهبة قبل القبول.
(¬2) ويفتقر إلى شروط الهبة المذكورة.
(¬3) فلا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعده.
(¬4) لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليك الموهوب في الحال كعطية الصحة.
(¬5) أي مراقبا إلى ماذا يصير الحال.
(¬6) لأنه إن كان مرض الموت فمن ثلثه، ولوارث لا شيء له، وإن لم يكن مرض الموت فمن جميع ماله.
(¬7) وعطيته في مرضه، فيختلف الحال بذلك.
(¬8) لنعمل بها، فلا بد من إيقاف التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء.
الصفحة 37
647