فلها أحدهم بقرعة (¬1) وقنطارا من نحو زيت (¬2) أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط (¬3) .
¬__________
(¬1) نص عليه، لأن الجهالة فيه يسيرة، وفي لزومها بقيمة الوسط وجهان، صحح الأكثر عدم لزومها، واختاره الموفق وجمع.
وقال الشيخ: نص أحمد فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده على قدر ما يخدم مثلها، وهذا تقييد للوسط.
(¬2) كقنطار من سمن، أو قفيز من ذرة صح.
(¬3) لأنه العدل، ولا يضر غرر يرجى زواله فيصح.