فصل (¬1)
(وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا (¬2) وجب مهر المثل) لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة (¬3) ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح (¬4) (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين (¬5) أو لم تكن) لي زوجة (بأَلف، يصح) النكاح (بالمسمى) (¬6) لأَن خلو المرأَة من ضرة من أَكبر أغراضها المقصودة لها (¬7)
¬__________
(¬1) فيما يشترطه الأب وغيره من الصداق، وما يصح منه، وغير ذلك.
(¬2) فسد المسمى.
(¬3) أي يكون مجهولا إذا كانت حالة الأب غير معلومة، وإلا فالتسمية فاسدة مطلقًا، سواء كانت حياة الأب معلومة أو لا.
(¬4) ومفهومه: لو كان لها غرض صحيح، صحت التسمية كالتي بعدها.
(¬5) وكذا إن كانت لي سرية.
(¬6) نص عليه، وقطع به جماعة، وعنه: لا يصح، قال في المقنع: هي قياس التي قبلها، واختارها الشارح، وصوبه في الإنصاف، وقال: القياس أنهما سواء، وهو الصواب.
(¬7) ولذلك تخفف صداقها لتحصيل غرضها، وتغليه عند فواته.