كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) (¬1) كعبد به نحو عرج (¬2) (خيرت بين) إمساكه مع (أَرشه (¬3) و) بين رده وأَخذ (قيمته) إن كان متقومًا (¬4) وإلا فمثله (¬5) وإن أصدقها ثوبا، وعين ذرعه فبان أقل (¬6) خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص (¬7) وبين رده وأخذ قيمة الجميع (¬8) والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير (¬9) .
¬__________
(¬1) فلها رده كالمبيع، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وكذا إن كان ناقصا صفة، شرطتها فيه، فلها الرد، كما ترد في البيع، وكذا إن دلس.
(¬2) كشلل، أو غيره من العيوب.
(¬3) كمبيع يجده المشتري معيبا، وتقدم.
(¬4) أي نحو العبد، ولا ينفسخ برده، فيبقى سبب استحقاقه، فتجب عليه قيمته، كما لو غصبها إياه فأتلفه.
(¬5) أي وإن لم يكن المهر متقوما، بأن كان مثليا، كمكيل وموزون، فترد مثله، لأنه أقرب إليه، ولها في اثنين بان أحدهما حرا، الآخر وقيمة الحر.
(¬6) بأن أصدقها عشرة فبان تسعة.
(¬7) أي من ذرعه.
(¬8) أي جميع المذروع، لعيبه بالنقص.
(¬9) لأنه مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، فإن كان المثل معدوما، فقيمته يوم إعوازه.

الصفحة 374