كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه (¬1) (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة (¬2) لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها (¬3) (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ (¬4) (فكل المسمى لها) أي للزوجة (¬5) لأنه عوض بضعها، والشرط باطل (¬6) (ومن زوج بنته ولو ثيبا (¬7) .
¬__________
(¬1) أي نصف ما شرط الأب صداقا لها، وشرطه لنفسه.
(¬2) من نصف أو كل، إن قبضه بنية التملك، وإن طلق قبل القبض أخذ الأب من الباقي ما شاء بشرطه.
(¬3) وقيل: يرجع على الأب بنصف ما أخذ، قال في الإنصاف: والنفس تميل إلى ذلك، وهو احتمال للموفق.
(¬4) ونحوهما من الأولياء أو غيرهم، وكذا الأب إذا لم يصح تملكه صحت التسمية.
(¬5) أي ما شرط صداقا لها، كما لو جعله لها، نص عليه.
(¬6) لخبر «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وكان الصداق لها، كما لو جعله كله لها، فتنتفي الجهالة وليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن، فيقع الاشتراط لغوا.
(¬7) ولعله: ما لم يتعلق إذنها على مهر معين، ويتصور أن تأذن في النكاح، دون قدر المهر، وقد يقال: إذنها في المهر غير معتبر.

الصفحة 376