لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (¬1) (ومن مات منهما) أي من الزوجين (¬2) (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) (¬3) لمهر المثل (ورثه الآخر) (¬4) لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح (¬5) (ولها مهر) مثلها (¬6)
¬__________
(¬1) وإن عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته إياه بعد قبضه، وهي جائزة التصرف في مالها، جاز بلا خلاف، لقوله تعالى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ} وقوله {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .
(¬2) يعني في نكاح التفويض.
(¬3) منهما، أو من حاكم، كما تقدم.
(¬4) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة، لحديث ابن مسعود، ولثبوت عقد الزوجية، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(¬5) فثبت الميراث.
(¬6) أي ولها مع موت أحدهما – وكذا سائر ما يقرر الصداق – مهر مثلها، صححه الأكثر، وعنه: أنه يتنصف بالموت، ورده شيخ الإسلام، وقال: هذه تخالف السنة، وإجماع الأمة، وغلط الناقل، وقال: لا خلاف عن أحمد أنه لا يجوز.