كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

من (نسائها) أي قراباتها (¬1) كأُم، وخالة، وعمة (¬2) فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن، القربى فالقربى، في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة (¬3) فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها (¬4) (وإن طلقها) أي المفوضة (¬5) أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة (¬6) (فلها المتعة (¬7)
¬__________
(¬1) ممن يماثلها، لحديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها. فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر، والحسب يختص أقاربها، ويزاد المهر لذلك، ويقل لعدمه.
(¬2) وأخت، اختاره الأكثر.
(¬3) وبلد، وصراحة نسب، وكل ما يختلف لأجله المهر، فإن لم يكن إلا دونها، زيدت بقدر بفضيلتها، كنقصها.
(¬4) فيما تقدم، فإن عدمن فبأقرب النساء شبها بها، من أقرب البلاد لها، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره، كفي جنسه، وكالتخفيف عن عشيرتهن، أو لشرف زوج ويسار.
(¬5) قبل الدخول والخلوة، فلها المتعة، وكذا لو فارقها بما ينصف الصداق، فلها المتعة، نص عليه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعليه أكثر الأصحاب، وصححه في الإنصاف وغيره.
(¬6) ونحو ذلك مما يقرر المهر.
(¬7) اختاره القاضي، والمجد، وغيرهما، وعنه: يجب نصف مهر المثل قال في الإنصاف: وهو الصواب. واختاره الموفق، والشيخ، وجزم به الخرقي، وصححه في تصحيح الفروع، وقدمه في الإقناع.

الصفحة 393