كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) مفعول تمليك (¬1) بما يعد هبة عرفا (¬2) فخرج بـ «التبرع» عقود المعاوضات كالبيع والإِجارة (¬3) وبـ «التميك» الإِباحة كالعارية (¬4) وبـ «المال» نحو الكلب (¬5) وبـ «المعلوم» : المجهول (¬6) وبـ «الموجود» : المعدوم (¬7) .
¬__________
(¬1) وكذا العطية، تمليك في الحياة بغير عوض.
(¬2) من لفظ هبة، وتمليك. ونحوهما من كل قول وفعل دل عليها، كإرسال هدية، ودفع دراهم لفقير ونحوه.
(¬3) فلا يدخل في مسمى الهبة ولا العطية.
(¬4) أي وخرج بالتمليك الإباحة للعين كإعارتها، فلا تعطى أحكام الهبة، وفي الاختيارات: وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك، وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا، وليس بإباحة.
(¬5) وجلد الميتة المدبوغ، والنجاسة المباحة الانتفاع، وجوزه الموفق وغيره، قال أحمد: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا، ولأنه تبرع أشبه الوصية.
(¬6) كعبد في ذمته، سوى ما تعذر علمه فيجوز للحاجة، كأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما الآخر ماله.
(¬7) أي وخرج بـ «الموجود» و «المقدور على تسليمه» المعدوم والمعجوز عن تسليمه.

الصفحة 4