كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

كتاب الوصايا (¬1)

جمع وصية (¬2) مأْخوذة من وصيت الشيءَ: إذا وصلته (¬3) . فالموصى وصل ما كان له في حياته بما بعد موته (¬4) واصطلاحا: الأمر بالتصرف بعد الموت (¬5) أَو التبرع بالمال بعده (¬6) .
¬__________
(¬1) هي الأمر بالتصرف بعد الموت، يقال: وصى توصية، وأوصى إيصاء والاسم الوصية، والوصاية بفتح الواو وكسرها.
(¬2) أي الوصايا جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، والقضايا جمع قضية.
(¬3) والشيء بالشيء اتصل.
(¬4) من تبرع، وتوكيل على نحو صغير، وقضاء دين وغيره، والوصية لغة الأمر، قال تعالى (ووصي بها إبراهيم بنيه) وقال (ذلكم وصاكم به) وقول الخطيب: أوصيكم بتقوى الله.
(¬5) كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته، أو غسله أو الصلاة عليه، أو تفرقة ثلثه، أو غير ذلك.
(¬6) أي أو الوصية: التبرع بالمال بعد الموت، بخلاف الهبة، وقال ابن رشد: الوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به، وهذا العقد عند أهل العلم من العقود الجائزة. اهـ.
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى (كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية) .
وقال صلى الله عليه وسلم «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يبيت
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة» وإذن الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال، من الألطاف الإلهية، والتكثير من الأعمال الصالحة. وفي الخبر: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم» وأجمعوا على جوازها.

الصفحة 40