كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
وتصح الوصية من البالغ الرشيد (¬1) ومن الصبي العاقل (¬2) والسفيه بالمال (¬3) ومن الأَخرس بإِشارة مفهومة (¬4) وإِن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أَو إِقرار ورثته صحت (¬5) ويستحب أَن يكتب وصيته، ويشهد عليها (¬6) .
¬__________
(¬1) سواء كان عدلا أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا، ما لم يغرغر، وصوب في الفروع: ما دام عقله ثابتا، ومتى بلغت الروح الحلقوم لم تصح وصيته، ولا غيرها من تصرفاته، باتفاق الفقهاء.
(¬2) أي للوصية، لأنها تصرف تمحض نفعا له، فصح كالصلاة، ولا تصح ممن له دون سبع، ومجنون، ومبرسم، ونحوهم، عند جماهير العلماء، وأجازها عمر لشخص له عشر سنين، ولم ينكر.
(¬3) لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر، فصحت منه كعباداته.
(¬4) لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفا، فهي كاللفظ من قادر عليه، لا ممن لا تفهم إشارته، ولا ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو فهمت، إذا لم يكن مأيوسا من نطقه، كقادر على الكلام.
(¬5) وعمل بها؛ اختاره الشيخ وغيره، لقوله «إلا ووصيته مكتوبة» ولأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يكتبون إلى الأقطار وإلى عمالهم، ولأنها تنبئ عن المقصود كاللفظ.
(¬6) أي ويستحب للإنسان أن يكتب وصيته لخبر «إلا ووصيته مكتوبة عنده»
ويستحب أن يشهد عليها قطعا للنزاع، ولأنه أحوط وأحفظ، ويعمل بها، ما لم يعلم رجوعه عنها، وإن تطاولت مدته، وفي بعض وصايا السلف: وإن حدث به حادث الموت.
وقال أنس: كانوا يكتبون في صدرو وصاياهم (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ما أوصي به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله، إن كانوا مؤمنين ... الخ، وفي وصية أبي الدرداء نحوه.
الصفحة 41
647