كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(ويسن إعلان النكاح) (¬1) لقوله عليه السلام «أعلنوا النكاح» وفي لفظ «أَظهروا النكاح» رواه ابن ماجه (¬2) (و) يسن (الدف) أي الضرب به (¬3) إذا كان لا حلق به، ولا صنوج (¬4) (فيه) أَي في النكاح (للنساء) (¬5) وكذا ختان، وقدوم غائب، وولادة، وإملاك (¬6) لقوله عليه السلام «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت، والدف في النكاح» رواه النسائي (¬7) .
¬__________
(¬1) أي إظهاره، وإشاعته.
(¬2) من حديث عائشة، وفي المسند: كان يكره نكاح السر. وجاء غير ذلك مما يدل على سنية إعلان النكاح، وتقدم.
(¬3) على ضربة غير ملهية كدف العرب، على شكل الغربال.
(¬4) قطع من نحاس، تجعل في إطار الدف، من النحاس المدور.
(¬5) خاصة، قاله الشيخ، وظاهر نصوص أحمد وأصحابه: التسوية.
(¬6) بكسر الهمزة، والمراد به عقد التزويج، حتى يعرف ويشتهر، أي يسن الضرب بالدف المباح فيها، قيل لأحمد: ما ترى الناس اليوم، تحرم الدف في إملاك أو بناء بلا غناء؟ فلم يكره ذلك. وقيل له: يكون فيه جرس؟ قال: لا. وقال الموفق وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان.
(¬7) ورواه أحمد، والترمذي وحسنه، وفي المسند: يكره نكاح السر حتى يضرب بدف. ولابن ماجه عن عائشة «أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال» وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة.

الصفحة 418