وإذا شرب ناوله الأَيمن (¬1) ويسن غسل يديه قبل طعام (¬2) متقدما به ربه، وبعده، متأخرًا به ربه (¬3) وكره رد شيء من فمه إلى الإناء (¬4) وأكله حارا (¬5) أو من وسط الصحفة أو أعلاها (¬6) وفعله ما يستقذره من غيره (¬7) .
¬__________
(¬1) ولو صغيرًا، أو مفضولاً، للخبر، ولا يكره شربه قائما، نص عليه، وعنه: يكره لغير حاجة. اختاره الشيخ، وكذا الأكل، اختاره الشيخ.
(¬2) لخبر رواه ابن ماجه، ولا بأس بتركه، لفعله صلى الله عليه وسلم، وعنه: يكره. اختاره القاضي، وفاقًا لمالك، والشافعي.
(¬3) أي متقدمًا رب الطعام بغسل يديه قبل الضيف، وبعد الطعام، متأخرًا رب الطعام بغسل يديه، حتى يغسل الضيف يديه، ثم يغسل رب الطعام يديه.
(¬4) من طعام أو شراب، لأنه يقذره، ولا يمسح يده بالخبز، ولا يستبذله، ولا يخلط طعاما بطعام، لأنه يستقذره غيره.
(¬5) أي وكره أكله الطعام حارا، وفي الإنصاف: عند عدم الحاجة، لأنه لا بركة فيه، وكره نفخه ليبرد، وكذا الشراب، وقال الآمدي: لا يكره، والطعام حار. وصوبه في الإنصاف، إن كان ثم حاجة للأكل.
(¬6) لما روى ابن ماجه «إذا جاء أحدكم طعاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها» وقوله «كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها، يبارك فيها» .
(¬7) أي يكره فعل ما يستقذره من غيره كتمخط، وذكر قذر رديء، أو كلام يضحكهم أو يحزنهم.