باب عشرة النساء (¬1)
العشرة بكسر العين الاجتماع (¬2) يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (¬3) وهي هنا: ما يكون بين الزوجين، من الأُلفة والانضمام (¬4) (يلزم) كلا من (الزوجين العشرة) أي معاشرة الآخر (بالمعروف) (¬5) فلا يمطله بحقه (¬6) ولا يتكره لبذله (¬7) ولا يتبعه أذى ومنة (¬8) .
¬__________
(¬1) والقسم، وما يتعلق بهما، وقوله: عشرة النساء. أي عشرة النساء الرجال، أو عشرة الرجال النساء، ليصح تفسيره بقوله: وهي ... الخ.
(¬2) والمخالطة، وعاشره معاشرة؛ وتعاشروا تخالطوا.
(¬3) كمسكن، وعشرة بكسر العين، وفي الآية الكريمة {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ} وقال عليه الصلاة والسلام «يا معشر قريش» .
(¬4) الألفة بالضم، أي والعشرة المبوب لها: هي ما يكون بين الزوجين من الائتلاف، والاجتماع، وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء قليلة، أو معدومة حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة.
(¬5) من الصحبة الجميلة, وكف الأذى.
(¬6) مع قدرته على أدائه.
(¬7) أي بما عليه من حق الآخر، بل ببشر وطلاقه.
(¬8) لأن هذا من المعروف المأمور به.