كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا (¬1) (ويحرم مطل كل واحد) من الزوجين (بما يلزمه لـ) لمزوج ا (لآخر (¬2) والتكره لبذله) أي بذل الواجب، لما تقدم (¬3) (وإذا تم العقد لزم تسليم) الزوجة (الحرة التي يوطأُ مثلها) (¬4) وهي بنت تسع (¬5) ولو كانت نضوة الخلقة (¬6)
¬__________
(¬1) وفي الصحيح «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر» .
(¬2) المطل الدفع عن الحق، بوعد، وبابه قتل.
(¬3) أي من وجوب المعاشرة بالمعروف، وعدم التكره لبذله، للآيات والأخبار.
(¬4) إن طلبه، لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض، كما تستحق تسليم الصداق إن طلبته، ونصه: التي يمكن الاستمتاع بها. واعتبار الحرية، لما يأتي في الأمة.
(¬5) لأنه صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي ابنة تسع، وليس على التحديد، وإنما ذكروه لأنه الغالب، وفي هذا الوقت لا يمكن تقييدها بالتسع، بل التي يوطأ مثلها.
(¬6) أي مهزولة الجسم، لكن إن خافت على نفسها بالإفضاء من عظمه، فلها منعه من جماعها، وعليه النفقة، ولا يثبت له خيار الفسخ.

الصفحة 427