(وإذا استمهل أَحدهما) أي طلب المهلة ليصلح أَمره (أُمهل العادة وجوبًا) (¬1) طلبا لليسر والسهولة (¬2) (لا لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها (¬3) فلا تجب المهلة له (¬4) لكن في الغنية: تستحب الإجابة لذلك (¬5) (ويجب تسليم الأَمة) مع الإطلاق (ليلا فقط) (¬6) لأنه زمان الاستمتاع للزوج (¬7) وللسيد استخدامها نهارا، لأنه زمن الخدمة (¬8) وإن شرط تسليمها نهارًا، أو بذله سيد، وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضًا (¬9) .
¬__________
(¬1) كاليومين والثلاثة، كذا ذكره في الإقناع وغيره، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأنه لا تقدير فيه، فيرجع فيه إلى العادة.
(¬2) لأن ذلك من حاجتهما، فإذا منعا منه كان تعسيرا، فوجب إمهالهما.
(¬3) ما تجهز به إلى بيت الزوج.
(¬4) أي لعمل الجهاز، وكذا لو سأل هو ذلك.
(¬5) إن استمهلت هي أو أهلها ما تتهيأ به، من شراء جهاز وتزين، أو استمهل هو وولي من به صغر أو جنون مثله، إذا طلب المهلة، على التفصيل السابق.
(¬6) حيث لم يكن هناك شرط.
(¬7) أي لأن الليل هو زمن الاستمتاع في الغالب.
(¬8) ولأنها مملوكته، عقد الزوج على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها، كما لو آجرها لخدمة النهار.
(¬9) لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم والتسلم مع البذل ليلاً ونهارًا، وإنما منع منه في حق الأمة نهارا لحق السيد، فإذا بذله فقد ترك حقه، فعاد إلى الأصل في الزوجية.