كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(و) غسل (نجاسة) (¬1) واجتناب محرمات (¬2) وإزالة وسخ ودرن (وأَخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره) كظفر (¬3) ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة، كبصل وكراث (¬4) لأنه يمنع كمال الاستمتاع (¬5) وسواء كانت مسلمة أو ذمية (¬6) ولا تجبر على عجن، أو خبز، أو طبخ، أو نحوه (¬7) (ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) في رواية (¬8) .
¬__________
(¬1) أي وللزوج إجبار زوجته، على غسل نجاسة، لأنه واجب عليها.
(¬2) أي وله إجبارها على اجتناب المحرمات، وأداء الواجبات، فلو امتنعت عن الصلاة أدبها، فإن صلت وإلا حرم عليه الإقامة معها، كما سيأتي.
(¬3) فإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه، لأنه لحقه.
(¬4) وثوم، ونتن، إذا تأذى به.
(¬5) فكان له منعها منه.
(¬6) فهما سواء في حقه.
(¬7) كطحن، وكنس بيت، وغير ذلك، وقال الشيخ: يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف، من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، وقاله طائفة من الأصحاب.
(¬8) وهو ما جزم به في الإقناع، وقدمه غير واحد.

الصفحة 433