(ويلزمه الوطء إن قدر) عليه (كل ثلث سنة مرة) (¬1) بطلب الزوجة، حرة كانت أَو أَمة، مسلمة أو ذمية (¬2) لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أَشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره (¬3) .
¬__________
(¬1) ولم يكن ثم عذر، وإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم، كما تقدم، واختار الشيخ وجوبه بقدر كفايتها، ما لم ينهك بدنه، أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة.
(¬2) لأن الحق لها في ذلك، فلا يجب بدون طلبه.
(¬3) أي غير المولي، فلا يلزمه إلا في كل ثلث سنة مرة.