كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، لغير ضرورة (¬1) (ويستحب إذنه) أي إذن الزوج لها في الخروج (إن تمرض محرمها) (¬2) كأَخيها وعمها (¬3) أَو مات لتعوده (وتشهد جنازته) (¬4) لما في ذلك من صلة الرحم (¬5) وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته (¬6) وليس له منعها من كلام أبويها (¬7) .
¬__________
(¬1) كاضطرارها لمطعم ومشرب، لعدم من يأتيها به، لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه، لما ليس بواجب.
(¬2) بكسر الهمزة، وفتح التاء والميم والراء.
(¬3) وأختها، وعمتها، وغيرهم من محارمها.
(¬4) أي أو مات محرمها، فيستحب إذنه لتعوده إن مرض، وتشهد جنازته إن مات.
(¬5) وفي منعها من ذلك قطيعة رحم.
(¬6) وينبغي مداراتها، والتغافل إلا فيما يضر، قال أحمد: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل.
(¬7) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الصفحة 443