كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لحديث ثوبان مرفوعا «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأْس، فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الخمسة إلا النسائي (¬1) (فإن عضلها ظلما للإفتداء) أي لتفتدي منه (¬2) (ولم يكن) ذلك (لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا (¬3) ففعلت) أي افتدت منه، حرم ولم يصح (¬4) .
¬__________
(¬1) والحديث ظاهره التحريم، للوعيد الشديد، وقال الشيخ: إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه، فالخلع محدث في الإسلام، والخلع الذي جاءت به السنة: أن تكون المرأة مبغضة للرجل، فتفتدي نفسها منه كالأسير.
(¬2) أي فإن عضلها، بأن ضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها، من القسم، والنفقة، ونحو ذلك، كما لو نقصها شيئًا من ذلك، ظلما لتفتدي نفسها منه.
(¬3) أي ولم يكن فعل ذلك – يعني الضرب، والتضييق، والمنع من الحقوق – لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا من صوم، أو صلاة، ونحو ذلك.
(¬4) أي حرم ما أخذ منها، وقاله الشيخ وغيره، ولم يصح الخلع، قال في الإقناع: الخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، وفي الاختيارات: لو عضلها لتفتدي نفسها منه، ولم تكن تزني، حرمت عليه، وقال ابن عقيل: العوض مردود، والزوجة بائن، قال أبو العباس: وله وجه حسن، ووجه قوي، إذا قلنا: الخلع يصح بلا عوض، فإنه بمنزلة من خلع على مال مغصوب، أو خنزير ونحوه، وتخريج الروايتين هنا قوي جدًا.

الصفحة 462