(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو واجهها) الزوج (به) (¬1) روي عن ابن عباس، وابن الزبير (¬2) ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (¬3) (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي في الخلع (¬4) ولا شرط خيار (¬5) ويصح الخلع فيهما (¬6) (وإن خالعها بغير عوض) لم يصح (¬7) لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه (¬8) (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه (¬9)
¬__________
(¬1) كقوله: أنت طالق.
(¬2) ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما.
(¬3) ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول أو كالتي انقضت عدتها.
(¬4) لمنافاته الخلع.
(¬5) أي ولا يصح شرط الخيار في الخلع، لمنافاته له أيضًا.
(¬6) أي في شرط الرجعة فيه، وشرط الخيار فيه، لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد، بل يقع الخلع، ويلغو شرط الرجعة، أو شرط الخيار، وقياس المذهب: لو شرط الرجعة في الخلع صح الشرط، كما لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها، نص عليه، لأن الأصل جواز الشرط في العقود.
(¬7) أي الخلع، هذا المذهب، جزم به في الإقناع وغيره.
(¬8) وإذا لم يكن صحيحًا لم يترتب عليه شيء، وعنه: يصح، وهو اختيار الخرقي، وقول مالك.
(¬9) أي المتخالعان.