كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وتكره وصية فقير) عرفا (¬1) (وارثه محتاج) (¬2) لأَنه عدل من أَقاربه المحاويج إلى الأَجانب (¬3) (وتجوز) الوصية (بالكل لمن لا وارث له) (¬4) روي عن ابن مسعود (¬5) لأَن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع (¬6) .
¬__________
(¬1) وهو ما يتعارف بين الناس أنه فقير، فلا يتقدر بشيء.
(¬2) لقوله صلى الله عليه وسلم «إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس» وتقدم أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية.
(¬3) وتقدم: أن إعطاء القريب المحتاج أفضل من إعطاء الأجانب؛ فتركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون أفضل من الوصية به لغيرهم، ويختلف باختلاف حال الورثة، وكثرتهم وقلتهم، وغناهم وفقرهم.
(¬4) لقوله «إنك أن تذر ورثتك أغنياء» الحديث، وهنا لا وارث له يتعلق حقه بماله.
(¬5) قال الموفق: ثبت عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة السلماني، ومسروق، وإسحاق، وأهل العراق.
(¬6) ولأنه لم يتعلق به حق وارث، ولا غريم، أشبه الصحة، وقال ابن القيم: الصحيح أن له ذلك، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث، إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. اهـ. فلو وصى أحد الزوجين للآخر بكل ما له، فله كله، إرثا ووصية، إذا لم يكن وارث غيره. ولو رد أحدهما بطلت في قدر فرضه من ثلثيه، لأنهما لا يرد عليهما، والاعتبار بكون من وصى له وارثا - أولا - عند الموت.

الصفحة 47