كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لصدق الاسم به (¬1) وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه (¬2) له أقل ما يتناوله الاسم (¬3) (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع (¬4) .
¬__________
(¬1) كالوصية.
(¬2) كبقرة، أو شاة.
(¬3) من عبد ونحوه، وكذا لو قال: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق. طلقت بأي عبد أعطته إياه، وإن أعطته إياه فبان حرا ونحوه لم تطلق.
(¬4) كما لو وصى له بدراهم، ولأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة.

الصفحة 473