كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فصل (¬1)
(وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها (¬2) (متى) أعطيتني ألفا (أو إذا) أعطيتني ألفا (¬3) (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. طلقت) بائنا (بعطيته) الألف (¬4) (وإن تراخى) الإعطاء، لوجود المعلق عليه (¬5) ويملك الألف بالإعطاء (¬6) وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه طلقت (¬7) .
¬__________
(¬1) في تعليق طلاقها أو خلعها بعوض، أو تنجيزه به.
(¬2) كأن يقول لزيد: إذا أعطيتني ألفا فزوجتي طالق.
(¬3) فأنت طالق. طلقت إذا أعطته الألف.
(¬4) ولا رجعة له عليها، لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت الرجعة لعاد الضرر.
(¬5) كسائر التعاليق هذا المذهب، واختار الشيخ: لا يلزم إلا على شرط محض، كإن قدم زيد.
(¬6) وقال بعضهم: الأولى أن يحمل الإعطاء على الإقباض مع التمليك.
(¬7) لوجود الصفة وكذا لو قال: إن أعطيتني عبدا.

الصفحة 474