كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ولا شيء له إن خرج معيبا (¬1) وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه (¬2) ومغصوبا، أو حرًا هو أو بعضه، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء (¬3) وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف. ونحوه (¬4) فقبلت بالمجلس، بانت واستحقه (¬5) وإلا وقع رجعيًا (¬6) ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (¬7) .
¬__________
(¬1) لأنه شرط لوقوع الطلاق، أشبه ما لو قال: إن ملكته فأنت طالق. ثم ملكه، ولا يستحق غيره.
(¬2) عليها، فينظر كم قيمته مستحق الدم، وغير مستحقه، ويكون الأرش ما بين القيمتين.
(¬3) المعلق عليه الطلاق، قال الشيخ: إذا قال لزوجته، إن أبرأتني فأنت طالق. فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء به على الرجال، فقال: أنت طالق. وظن أنه يبرأ من الحقوق، فإنه يبرأ مما تدعي به النساء على الرجال، إذا كانت رشيدة.
(¬4) كقوله: أنت طالق على ألف.
(¬5) أي الألف، لأنه طلاق على عوض، وقد التزم فيه العوض فصح، كما لو كان بسؤالها.
(¬6) أي وإن لم تقبل في المجلس وقع الطلاق رجعيا، وله الرجوع قبل قبولها.
(¬7) أي بعد ردها، كما لو بذلته بعد المجلس.

الصفحة 475