كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة، ثم باعه فوجدت، ثم ملكه ثم وجدت، عتق لما سبق (¬1) (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك (فلا) طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك (¬2) لأنهما إذًا ليسا محلا للوقوع (¬3) .
¬__________
(¬1) من أن اليمين لا تنحل إذا وجدت حال البينونة.
(¬2) أي وإلا توجد الصفة بعد النكاح الثاني والملك، مثل أن قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا، وعبدي حر؛ ثم أكلته، ثم نكحها، وملك العبد، فلا طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك.
(¬3) إذ لا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة، لأن الطلاق لا يلحق البائن، وكذا الملك، لأن حنثه بوجود الصفة حال الملك.

الصفحة 481